صاحب محمد حسين نصار

166

الأجل في الفقه الاسلامي

حتى إذا أتمّ الخامسة عشرة من العمر يكون له حقّ الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه ، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة ، كما هو واضح من خلال فقرات المادّة السابعة والخمسين « 1 » . ومن خلال ما تقدّم يظهر أنّه ليس هناك توافق بين آراء الفقهاء وقانون الأحوال الشخصية العراقي .

--> ( 1 ) . قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقّم 188 لسنة 1959 المعدّل لسنة 1978 .